فهرس الكتاب

الصفحة 6242 من 7030

قال رحمه الله: [ودية الكتابي نصف دية المسلم] : قوله: (ودية الكتابي) : قد تقدم معنا الكتابي أنه هو اليهودي والنصراني، لقوله تعالى: {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ} [الأنعام:156] .

فأخبر تعالى أنهم أهل كتاب، وبينّا هذه المسألة، ومنهم الذين ينطبق عليهم أنهم أهل الكتاب فيما تقدم معنا في كتاب الذمة.

إذا قتل المسلم كتابيًا فقد يكون القتل عمدًا، وقد يكون خطأً، وإذا قتله قتل عمد غلظت الدية، وحفظ تغليظ الدية في قتل الذمي عمدًا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأيضًا حكي عن عمر بن الخطاب لكن عثمان السند عنه صحيح فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وغلظ الدية فيه ونزله منزلة المسلم؛ لأن له ذمة وعهدًا بينه وبين المسلمين، فغلظ فيه الدية إذا قتل عمدًا، وأما إذا قتل خطأً فلا إشكال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت