السؤالإذا كانت العارية إذنًا بالمنفعة وليست ملكًا للمنفعة، فأشكل عليَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعًا من صفوان رضي الله عنه وأعطاها الصحابة ولم ينتفع بها هو عليه السلام؟
الجوابلله درك، هذا سؤال جيد واستشكال جيد، وهذا قررناه وبيناه في مسائل الإجارة، مثلًا: عندما تقول لشخص: وكلتك في تنظيف العمارة، فإن الوكيل ليس له أن يوكل غيره، لكن العرف والمعروف أن مثله ليس هو الذي ينظف، ولما قلت له: وكلتك في تنظيفها، يعني: وكلتك أن تأتي بمن ينظفها، فهذا شيء له ضوابطه وثوابته: أن العطاء للعارية إن كان على وجه جرى به العرف واقتضى تقييدًا وإطلاقًا قيد وأطلق به ولا إشكال في هذا، والحمد لله، والله تعالى أعلم.