فهرس الكتاب

الصفحة 5019 من 7030

وقوع الطلاق حكمًا بالكناية الظاهرة وإن عدمت النية

قال رحمه الله: [فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال، لم يقبل حكمًا] .

هذا إذا كان تلفظه بالكناية جوابًا للسؤال أو كان لفظه من الصريح؛ ولكن بينه وبين الله ينفعه.

فاختلفت الكناية الظاهرة عن اللفظ الصريح من جهة النية، فاللفظ الصريح يطلق به ولو لم ينو ما دام أنه قد قصد اللفظ.

وأما بالنسبة لغير الصريح -الكنايات- فإننا لا نطلق إلا مع النية، ديانة وحكمًا.

فإن تخلفت النية أخذنا بالظاهر، كما لو سألته زوجته أن يطلقها، فقال لها: أنت بائن.

فإننا نطلق حكمًا، وبينه وبين الله تنفعه نيته، لكننا نطلق حكمًا وقضاءً.

فمثلًا لو قال لها: أنت بتة، ولم ينو الطلاق، وقصد أنت مقطوعة، أي: ما عندك أخوال ولا أعمام ولا أناس يحمونك، أو عندك أبوك وأخوك وقرابتك ولكن لا ينفعونك، فقصد: أنت بتة، يعني: أنت ضعيفة، يريد أثناء الخصومة.

فنحن نعمل بالظاهر على أنه طلاق، لكن بينه وبين الله قصد أنها مبتوتة، أي: ليس لها أحد يحميها أو يكون معها، فينفعه فيما بينه وبين الله، ولا ينفعه قضاءً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت