فهرس الكتاب

الصفحة 5270 من 7030

وقوله: [لكن لا قسم لها] .

أي: لو كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة منهن طلاقًا رجعيًا فبقيت في عدتها، فإنه يجعل قسمه بين زوجاته على ثلاث ليال، فتسقط ليلة الرابعة مع أنها في العدة، فهي زوجة من وجه وليست بزوجة من وجه آخر، لكنها ليست بأجنبية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت