فهرس الكتاب

الصفحة 5003 من 7030

حكم من طلق ونوى به نكاحًا سابقًا منه أو من غيره

قال رحمه الله: [أو في نكاح سابق منه أو من غيره] .

رجل طلق امرأته الطلقة الأولى، ثم ارتجعها، ثم قال لها يومًا من الأيام: أنت طالق، أي: أنك وقع عليك الطلاق مني سابقًا.

فقصد بكلمة (أنت طالق) أنه قد وقع منه طلاق سابق، أو كأنه كان يريد أن يقول: أنت كنت يومًا من الأيام محلًا للطلاق، فطلقتك أو طلقك غيري.

فهو يصفها بهذا، أو يكون معها أثناء الكلام، فيقول لها: أنت مطلقة، أي: سبق وأن طُلِقت، فحينئذ الشبهة قائمة، لكن حكم القضاء ينفذ الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت