فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 232 من 7030
قال رحمه الله: [ثم يغسل رجليه مع الكعبين] .
وهذا الفرض الأخير، غسل الرجلين، أو مسحهما إذا كان لابسًا للخفين أو الجوربين.
والكعبان يجب غسلهما مع القدمين، لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:6] ، وقد تقدم بيان دليل وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين، وهل الكعبان يجب غسلهما أو لا يجب؟ وذكرنا الأقوال، والأدلة، والراجح في هذه المسألة، بما يغني عن الإعادة.
حجم الخط: