فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 7030

قال رحمه الله: [ثم يغسل رجليه مع الكعبين] .

وهذا الفرض الأخير، غسل الرجلين، أو مسحهما إذا كان لابسًا للخفين أو الجوربين.

والكعبان يجب غسلهما مع القدمين، لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:6] ، وقد تقدم بيان دليل وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين، وهل الكعبان يجب غسلهما أو لا يجب؟ وذكرنا الأقوال، والأدلة، والراجح في هذه المسألة، بما يغني عن الإعادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت