فهرس الكتاب

الصفحة 3153 من 7030

تلف بعض الرهن لا يخرجه عن كونه رهنًا

قال رحمه الله: [وإن تلف بعضه فباقيه رهنٌ بجميع الدين] ذكرنا أن التلف ينقسم إلى قسمين: تلف يذهب المالية، وتلف لا يذهب المالية، فإن كان التلف يذهب المالية فحينئذٍ فسد الرهن، وفسد العقد؛ لأنه فات المقصود من الاستيثاق.

ويقول العلماء: إن كان الرهن قد فسد فسادًا كليًا، بحيث لا تبقى له مالية، كما لو قال: أعطني خمسمائة ريال دينًا، فقال له: أعطني رهنًا، فقال: هذه الشاة رهن، أو هذا البعير رهن، فمات البعير أو ماتت الشاة، فحينئذٍ يفسد الرهن؛ لأن الرهن إنما شرعه الله عز وجل لكي تتوصل به إلى حقك إن امتنع المديون من سداد الدين، فإذا مات وذهبت المالية فقد فسد عقد الرهن.

وفي هذه الحالة يكون لك الخيار.

ومسألة البيع: إذا بعته بيتًا بعشرة آلاف ريال، وأعطاك رهنًا قيمته عشرة آلاف ريال، وقال لك: سأسدد العشرة آلاف ريال بعد سنتين، وأعطاك الرهن الذي قيمته عشرة آلاف، ففسد الرهن وذهبت ماليته، فإن من حقك أن تطالبه برهن جديد مكان الرهن القديم، ومن حقك أن تقول له: أنا لا أريد أن أبيعك، وترجِع عن بيعك؛ لأن حقك في هذه الحالة سيذهب، والحقوق إنما تضمن بالاستيثاق، ويكون لك الخيار في هذا، ولذلك يقول العلماء: ذهاب المالية موجبٌ للخيار.

فإن أقام مقامه رهنًا يقوم بقدره وقيمته، فحينئذٍ لا إشكال، وإلا فله الخيار في الرجوع عن البيع.

وقوله: (فباقيه رهنٌ بجميع الدين) مثل أن يقول لك: بعني أرضًا، فقلت له: هذه الأرض بمليون، فقال: اشتريتها، ولكن سأعطيك المليون بعد سنة، فقلت له: أعطني رهنًا، فقال: أرهنك بستاني، فأعطاك البستان رهنًا لهذا المليون، فتلف النخل الموجود في البستان، وكانت قيمة البستان قبل تلف النخيل مليونًا، ثم لما تلفت صارت قيمته نصف مليون، إذًا صار نصف قيمة البستان رهنًا، فإن الباقي من المالية يبقى رهنًا، ومن حق صاحب الدين أن يعامله معاملة الرهن، فإذا لم يسدد باع ذلك القدر، وأخذ ما فيه من المال، قلّ أو كثُر.

إذًا: مراده رحمه الله: أنه إذا تلف بعضه وبقي بعضه فإنه يصير مرهونًا كله بالدين، أي: يبقى رهنًا للدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت