فهرس الكتاب

الصفحة 5707 من 7030

قال رحمه الله: [والآيسة والصغيرة بمضي شهر] .

وإذا كانت الأمة التي اشتراها آيسة كبيرة سن، وبلغت سن الإياس وانقطع معها الحيض فإن عدتها واستبراءها يكون بالأشهر، فإذا كانت العدة ثلاثة أشهر لكل حيضة شهر، فكذلك إذا كانت البراءة بحيضة فإنها تكون بشهر واحد، فإذا اشترى صغيرة فإنه يستبرئها شهرًا ثم بعد ذلك يطؤها، وإذا اشترى آيسة من الحيض يستبرئها شهرًا كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت