قال رحمه الله: [والآيسة والصغيرة بمضي شهر] .
وإذا كانت الأمة التي اشتراها آيسة كبيرة سن، وبلغت سن الإياس وانقطع معها الحيض فإن عدتها واستبراءها يكون بالأشهر، فإذا كانت العدة ثلاثة أشهر لكل حيضة شهر، فكذلك إذا كانت البراءة بحيضة فإنها تكون بشهر واحد، فإذا اشترى صغيرة فإنه يستبرئها شهرًا ثم بعد ذلك يطؤها، وإذا اشترى آيسة من الحيض يستبرئها شهرًا كذلك.