فهرس الكتاب

الصفحة 3774 من 7030

شرح زاد المستقنع - باب الإجارة [3]

من شروط صحة عقد الإجارة: الإباحة في المنفعة، فلا يجوز استئجار الأجير ليفعل أمرًا محرمًا، كما أنه لا يجوز تأجير عقار -كمنزل أو أرض- لمن سيستخدمه في فعل محرم، كبيع الخمور، أو لمن يتخذه كنيسة أو ما شابه ذلك.

والمرأة قد حافظ عليها الشرع وأكرمها وحصنها، وجعل نفقتها والقيام عليها مفترضًا على الرجل، وجعل للرجل عليها حقوقًا، فإذا أرادت أن تؤجر نفسها فعليها أن تستأذن زوجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت