فهرس الكتاب

الصفحة 2746 من 7030

شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [7]

لقد حرم الشرع البيوع التي فيها تغرير بالمشتري كبيع المجهولات، ومنها: بيع المسك في فأرته، والنوى في التمر، والصوف على الظهر، وحرم أيضًا بيع الملامسة والمنابذة وهما من بيوع الجاهلية.

كما بين الشرع ضوابط الاستثناء في البيع، فإن كان معلومًا لا غرر فيه صحّ ولا حرج فيه، أما إن كان فيه شيء من الجهالة فيحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت