فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 5655 من 7030
قال رحمه الله: [ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني] (ولا يطأ قبل فراغ) استبراء للرحم حتى لا يخلط ماءه بماء غيره، ولا بد أن يحصل استبراء، يعني: لو قال: أريد زوجتي.
والزوج الثاني قد وطئها، فينبغي أن يتحرى، فلا يطأ إلا بعد أن تستبرئ لرحمها، فإذا استبرئ الرحم فيحل له حينئذٍ أن يطأها.
حجم الخط: