فهرس الكتاب

الصفحة 3358 من 7030

قال رحمه الله: [وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة] : الآخر هو المدعى عليه، فهي للمدعي بيع، وللآخر الذي هو المدعى عليه إبراء، فإذا كان الدار داره والأرض أرضه وأنا دخلت عليه، فإنه إذا أعطاني بدلًا عنها ما أرضى فقد أبرأ ذمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت