قال المصنف رحمه الله: [ولا حدّ لأكثره] .
عرفنا أن أقل الحيض لا حد له، وأن أكثره خمسة عشر يومًا، وأن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا.
فيرد
السؤالما هو الحد الأكثر للطهر؟ قال: لا حد لأكثره.
فالمرأة بالإمكان أنها تحيض ثم تطهر وتبقى طاهرًا شهورًا، وقد تبقى طاهرا أمدًا بعيدًا؛ فلا حد لأكثر الطهر.
فلو سئلت: ما الفرق بين الطهر والحيض بالنسبة للتقدير؟ تقول: إن الحيض لا حد لأقله، وله حد لأكثره على الصحيح، والطهر لا حد لأكثره وله حد لأقله، فهو عكس للحيض تمامًا.