فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 7030

قال المصنف رحمه الله: [ولا حدّ لأكثره] .

عرفنا أن أقل الحيض لا حد له، وأن أكثره خمسة عشر يومًا، وأن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا.

فيرد

السؤالما هو الحد الأكثر للطهر؟ قال: لا حد لأكثره.

فالمرأة بالإمكان أنها تحيض ثم تطهر وتبقى طاهرًا شهورًا، وقد تبقى طاهرا أمدًا بعيدًا؛ فلا حد لأكثر الطهر.

فلو سئلت: ما الفرق بين الطهر والحيض بالنسبة للتقدير؟ تقول: إن الحيض لا حد لأقله، وله حد لأكثره على الصحيح، والطهر لا حد لأكثره وله حد لأقله، فهو عكس للحيض تمامًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت