قال رحمه الله: [فتحرم الثلاث إذًا] .
فلو قال لها: أنت طالقٌ بالثلاث اختل الشرط، ونحن ذكرنا في الشرط السادس أن يطلق طلقةً واحدة، فلو طلق ثلاثًا مجموعة أو منفردةً مُجزّأة فالكل بدعة، فقوله: فتحرم الثلاث إذًا، قوله: (إذًا) التنوين هنا: تنوين عوض، أي: إذا كانت المرأة على هذه الصفة فيحرم أن تطلق ثلاثًا دفعةً واحدة أو مجزأةً على الأطهار على الصفة التي ذكرناها.