فهرس الكتاب

الصفحة 2550 من 7030

المحظور الثاني: الطيب.

يقال: طاب الشيء إذا لذّ، وأطيب كل شيء أفضله، وسمي الطيب طيبًا؛ لأنه أطيب ما يشم، ولذلك يقولون: المال الحلال طيب؛ لأنه أطيب الكسب، والطيب معروف، ويكون منه الجامد والسائل والمبخر الذي يكون دخانًا وبخورًا، وكل ذلك داخل في اسم الطيب.

وأما كون الطيب محظورًا فلما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس) ، فقوله: (الزعفران ولا الورس) نهي عن الطيب.

وحديث الأعرابي الذي ذكرناه: أنه اعتمر وعليه جبة فيها أثر الصفرة -وهو حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عند مسلم في صحيحه- فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انزع عنك جبتك، واغسل عنك أثر الطيب) ، فقوله: (اغسل عنك أثر الطيب) يدل على أن الطيب محظور من محظورات الإحرام.

ومن الأدلة على أن الطيب محظور: قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته دابته: (اغسلوه بماء وسدر، ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا) فنهى عن مسه بالطيب، وهذا يدل على أن الطيب محظور من محظورات الإحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت