شرح زاد المستقنع - باب اللقطة
الإنسان في حياته معرض لضياع ماله عنه، وبما أن الضائع غالبًا ما يجده إنسان آخر ويلتقطه؛ فلهذا وضعت الشريعة للقطة أحكامًا تتعلق بمن يأخذ اللقطة، وما الشيء الذي يجوز له التقاطه، وما الذي لا يجوز له التقاطه، وكيف يعرفها حتى يجد صاحبها، وما هو المال الذي يعرف والذي لا يعرف، وما الذي يترتب على عدم مجيء صاحبها، وغير ذلك من الأحكام الخاصة بباب اللقطة، وهذا كله من كمال الشريعة وشمولها.