فهرس الكتاب

الصفحة 6993 من 7030

متى يشهد الفرع بدلًا عن الأصل

قال رحمه الله: [ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل] .

كأن يقول له: اشهد على شهادتي أن فلانًا له على فلان كذا وكذا، واشهد على شهادتي أن فلانًا أوقف داره أو أوقف أرضه، أو أن فلانًا وهب، أو أن فلانًا شارك فلانًا، أو أن فلانًا أعطى فلانًا قرضًا، فقوله: اشهد على شهادتي هذا استرعاء.

قال رحمه الله: [فيقول: اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم] .

إذا شهد بها عند الحاكم فهي شهادة شرعية وحينئذٍ ينقل هذه الشهادة.

قال رحمه الله: [أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه] .

كأن يقول: إن لفلان على فلان مائة من أصل بيع، سواء كان من قيمة أرض أو من قيمة سيارة، فيسندها إلى أصل، أما لو قال: إن له في ذمته كذا ولم يبين السبب، فلا تقبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت