فهرس الكتاب

الصفحة 3055 من 7030

الشرط السابع: أن يكون السلم في الذمة لا في معين

قال رحمه الله تعالى: [السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين] .

يقول رحمه الله: الشرط السابع من شروط السلم، والسلف (أن يسلم في الذمة) ، ولذلك قالوا: لا يصح أن يسلم في المعين، وتقدم معنى بيان العين والذمة، فلو قال له: هذه مائة ألف لقاء هاتين السيارتين إلى نهاية رمضان: لم يصح؛ لأن بيع هذه السيارة بيع عين وليس بيع ذمة وإذا قال له: هذه مائة ألف لقاء هذه المائة كتاب إلى نهاية رمضان: لم يصح، والحل أن يقول: خذ هذه المائة الألف لقاء هذه الكتب وسآتي وآخذها إن شاء الله منك إلى نهاية رمضان أو نهاية شعبان، فيحدد الأجل للقبض، أما أن يجعله سلمًا فلا، والسبب في ذلك: أنه لو باعه المعين سلمًا لم يأمن أن يتلف المعين، وحينئذٍ قالوا: لا يصح السلم بالعين إنما يصح وصفًا في الذمة فيقول له: أريد مائة كتاب من نوع كذا وكذا ويصفها وصفًا منضبطًا كما تقدم معنا في المعدودات إن كان من المعدودات، والكيل إن كان من المكيلات، وبالوزن إن كان من الموزونات، وبالذرع إن كان من المذروعات على القول بصحته في المعدودات والمذروعات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت