فهرس الكتاب

الصفحة 3759 من 7030

شرح زاد المستقنع - باب الإجارة [2]

لابد من معرفة الأجرة في عقد الأجارة ويستثنى من اشتراط معرفة الأجرة؛ أن يكون هناك عرف يحدد الأجرة، كركوب السيارات والطائرات وغيرها، فيسكت العاقدان عن تحديد الأجرة، فعند ذلك يرجع إلى العرف؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، ويجوز استئجار الأجير والمرضعة مقابل طعام أو كسوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت