فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 6989 من 7030
قال رحمه الله: [وتثبت البينونة بمجرد دعواه] .
أي: إذا ادعى الرجل أنه خالع امرأته فإننا حينئذٍ نحكم بثبوت البينونة؛ لأنه اعترف بأنها ليست زوجة له، وأنه قد فارقها، والخلع طلاق، وهذا من الفوائد التي تترتب على أن الخلع طلاق.
حجم الخط: