فهرس الكتاب

الصفحة 4461 من 7030

قال رحمه الله: [وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين، فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته؛ كما لو قال: على ولد ولده وذرّيته لصلبه] فقوله رحمه الله: (وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين، فهو لولده الذكور والإناث بالسوية) فيه مسائل: المسألة الأولى: إذا قال على ولدي.

المسألة الثانية: إذا قال: على ولد فلان.

المسألة الثالثة: إذا قال: على ولدي ثم على المساكين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت