فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 6985 من 7030
قال رحمه الله: [والرجل فيه كالمرأة] .
أي: لو أن هذا الشيء الذي لا يطلع عليه إلا النساء شهد به رجل كالطبيب فتقبل شهادته، بمعنى: أننا عندما نقول: إنه لا تقبل فيه إلا شهادة امرأة، ليس على سبيل الحصر، وإنما الأصل أن يتولى هذه الأمور النساء، لكن لو حصل أن رجلًا اطلع عليه لجاز له أن يشهد.
حجم الخط: