قال رحمه الله: [وينقض غسل ميت] أي: من غسل ميتًا فإنه ينتقض وضوءُه؛ وذلك للحديث الذي في السنن عند البيهقي والدارقطني بسند ضعيف، ولا يصح فيه حديث كما قاله الإمام أحمد وغيره من أئمة الجرح والتعديل: ليس في انتقاض الوضوء بغسل الميت حديث صحيح، والصحيح أنه لو غسل ميتًا فإنه لا ينتقض وضوءه، وأنه يبقى على الأصل من كونه طاهرًا.