فهرس الكتاب

الصفحة 2400 من 14211

إِسْنَادُهُ صَالِحٌ.

يَرْوِيْهِ: مُوْسَى بنُ عُلَيِّ بنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ.

وَحَفْصَةُ، وَعَائِشَةُ: هُمَا اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْهِمَا: {إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا، وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيْلُ ... } الآيَةَ (1) ، [التَّحْرِيْمُ: 4] .

مُوْسَى بنُ عُلَيِّ بنِ رَبَاحٍ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُقْبَةَ، قَالَ:

طَلَّقَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَفْصَةَ؛ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَحَثَا عَلَى رَأْسِهِ التُّرَابَ، وَقَالَ: مَا يَعْبَأُ اللهُ بِعُمَرَ، وَابْنَتِهِ.

فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ مِنَ الغَدِ، وَقَالَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُرَاجِعَ حَفْصَةَ رَحْمَةً لِعُمَرَ (2) -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-.

تُوُفِّيَتْ حَفْصَةُ: سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ، عَامَ الجَمَاعَةِ.

وَقِيْلَ: تُوُفِّيَتْ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ بِالمَدِيْنَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهَا وَالِي المَدِيْنَةِ مَرْوَانُ.

قَالَهُ: الوَاقِدِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ (3) .

= الجوني، عن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابنا مظعون، فبكت، وقالت: والله ما طلقني عن شبع، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال لي جبريل عليه السلام"راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة"ورجاله ثقات، غير قيس بن زيد فإنه تابعي صغير مجهول، وفي المتن وهم سيذكر ص 231 ت (1) وفي الباب عن أنس عند الحاكم 4 / 15، وفي سنده الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني في"الأوسط"وفيه جماعة لم أعرفهم، وعن عمار بن ياسر عند البزاز والطبراني كما في"المجمع"9 / 244.

(1) أخرجه البخاري 8 / 504 في التفسير: باب (تبتغي مرضاة أزواجك) .

ومسلم (1474) في الطلاق: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته.

(2) أخرجه الطبراني في"الكبير"وقد تقدم قريبا.

(3) ابن سعد 8 / 86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت