فهرس الكتاب

الصفحة 2401 من 14211

وَمُسْنَدُهَا فِي كِتَابِ بَقِيِّ بنِ مَخْلَدٍ: سِتُّوْنَ حَدِيْثًا.

اتَّفَقَ لَهَا الشَّيْخَانِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحَادِيْثَ، وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِسِتَّةِ أَحَادِيْثَ (1) .

وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ: أَنَّ حَفْصَةَ وُلِدَتْ إِذْ قُرَيْشٌ تَبْنِي البَيْتَ (2) .

وَقِيْلَ: بَنَى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي شَعْبَانَ، سَنَةَ ثَلاَثٍ.

قَالَ الوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ:

رَأَيْتُ مَرْوَانَ فِيْمَنْ حَمَلَ سَرِيْرَ حَفْصَةَ؛ وَحَمَلَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ دَارِ المُغِيْرَةِ إِلَى قَبْرِهَا (3) .

حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ قَيْسِ بنِ زَيْدٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ حَفْصَةَ؛ فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَالاَهَا؛ قُدَامَةُ، وَعُثْمَانُ، فَبَكَتْ، وَقَالَتْ: وَاللهِ مَا طَلَّقَنِي عَنْ شِبْعٍ.

وَجَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: (قَالَ

(1) ما اتفقا عليه هو في"البخاري"2 / 83، 84 في الاذان: باب الاذان بعد الفجر.

ومسلم (723) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر.

والبخاري 4 / 29 في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (1200) في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والبخاري 3 / 342 في الحج: باب التمتع والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ومسلم (1229) في الحج: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحج المفرد، وما انفرد به مسلم هو عنده (733) في صلاة المسافرين و (1107) في الصيام، و (1490) (63) في الطلاق و (2883) في الفتن و (2932) في الفتن.

(2) أخرجه ابن سعد 8 / 81، والحاكم 4 / 14، 15 من طريق الواقدي.

(3) أخرجه ابن سعد 8 / 86، والحاكم 4 / 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت