وَفِي الصِّحَاحِ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ: مَقْتَلُ كَعْبِ بنِ الأَشْرَفِ عَلَى يَدِ مُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةَ (1) .
ابْنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوْسَى بنِ أَبِي عِيْسَى، قَالَ:
أَتَى عُمَرُ مَشْرَبَةَ (2) بَنِي حَارِثَةَ، فَوَجَدَ مُحَمَّدَ بنَ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، كَيْفَ تَرَانِي؟
قَالَ: أَرَاكَ كَمَا أُحِبُّ، وَكَمَا يُحِبُّ مَنْ يُحِبُّ لَكَ الخَيْرَ، قَوِيًّا عَلَى جَمْعِ المَالِ، عَفِيْفًا عَنْهُ، عَدْلًا فِي قَسْمِهِ، وَلَوْ مِلْتَ عَدَّلْنَاكَ، كَمَا يُعَدَّلُ السَّهْمُ فِي الثِّقَافِ.
قَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَنِي فِي قَوْمٍ إِذَا مِلْتُ عَدَّلُوْنِي (3) .
ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَنْ عَمْرِو بن سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبَايَةَ بنِ رِفَاعَةَ، قَالَ:
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَعْدًا اتَّخَذَ قَصْرًا، وَقَالَ: انْقْطَعَ الصُّوَيْتُ.
فَأَرْسَلَ عُمَرُ مُحَمَّدَ بنَ مَسْلَمَةَ - وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أَحَبَّ أَنْ يُؤْتَى بِالأَمْرِ كَمَا يُرِيْدُ، بَعَثَهُ - فَأَتَى الكُوْفَةِ، فَقَدَحَ، وَأَحْرَقَ البَابَ عَلَى سَعْدٍ.
فَجَاءَ سَعْدًا، فَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّكَ قُلْتَ: انْقَطَعَ الصُّوَيْتُ.
فَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ (4) .
هِشَامٌ: عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:
مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَأَنَا أَخَافُ عَلَيْهِ الفِتْنَةَ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةَ، فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُوْلُ: (لاَ تَضُرُّهُ الفِتْنَةُ) (5) .
(1) انظر صحيح البخاري 7 / 259 وما بعدها، ومسلم (1801) ، وابن سعد 2 / 32، 33، و"المستدرك"3 / 334.
(2) المشربة: أرض لينة لا يزال فيها نبت أخضر ريان.
(3) رجاله ثقات، لكنه منقطع موسى بن أبي عيسى هو الحناط ثقة من رجال مسلم، لم يدرك عمر.
(4) ذكره الحافظ في"الإصابة"9 / 133 وقال: قال ابن المبارك في"الزهد": أنبأنا ابن عيينة، عن عمرو بن سعيد، عن عباية بن رفاعة.
(5) رجاله ثقات، وذكره الحافظ في"الإصابة"9 / 132، وقال: أخرجه البغوي وغيره.