فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 2662

الجزء الأول: شراء البائع لسلعته من مشتريها بغير جنس الثمن:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا كان عرضًا.

2 -إذا كان الثمن نقدًا.

الجزئية الأولى: إذا كان الثمن عرضًا:

وفيه ثلاث فقرات هي:

1 -صورة المسألة.

2 -بيان الحكم.

3 -توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يكون ثمن الشراء الأول دراهم، وثمن الشراء الثاني أرزًا.

الفقرة الثانية: بيان الحكم:

إذا كان ثمن الشراء الثاني عروضًا كان جائزًا صحيحًا.

الفقرة الثالثة: توجيه الحكم:

وجه جواز شراء البائع لسلعته من مشتريها إذا كان الثمن عروضًا: أنه لا محذور فيه؛ لأنه لا ربا بين النقود والعروض فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [1] .

الجزئية الثانية: إذا كان الثمن نقودًا من غير جنس ثمن الشراء الأول:

وفيها أربع فقرات هي:

1 -صورة المسألة.

2 -بيان الحكم.

3 -توجيه الحكم.

4 -شروط الحكم.

(1) سورة البقرة [275] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت