الجزء الأول: شراء البائع لسلعته من مشتريها بغير جنس الثمن:
وفيه جزئيتان هما:
1 -إذا كان عرضًا.
2 -إذا كان الثمن نقدًا.
الجزئية الأولى: إذا كان الثمن عرضًا:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 -صورة المسألة.
2 -بيان الحكم.
3 -توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: صورة المسألة:
من صور هذه المسألة: أن يكون ثمن الشراء الأول دراهم، وثمن الشراء الثاني أرزًا.
الفقرة الثانية: بيان الحكم:
إذا كان ثمن الشراء الثاني عروضًا كان جائزًا صحيحًا.
الفقرة الثالثة: توجيه الحكم:
وجه جواز شراء البائع لسلعته من مشتريها إذا كان الثمن عروضًا: أنه لا محذور فيه؛ لأنه لا ربا بين النقود والعروض فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [1] .
الجزئية الثانية: إذا كان الثمن نقودًا من غير جنس ثمن الشراء الأول:
وفيها أربع فقرات هي:
1 -صورة المسألة.
2 -بيان الحكم.
3 -توجيه الحكم.
4 -شروط الحكم.
(1) سورة البقرة [275] .