فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 2662

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن ما يأتي:

1 -أن يكون ثمن البيع ذهبًا وثمن الشراء فضة أو العكس.

2 -أن يكون ثمن البيع ريالات محلية والشراء بعملة أجنبية أو العكس.

3 -أن يكون ثمن البيع نقودًا من غير الذهب والفضة، وثمن الشراء ذهبًا أو فضة، أو العكس.

الفقرة الثانية: بيان الحكم:

إذا كان شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن فالبيع جائز وصحيح بشرطه الآتي في الفقرة الرابعة.

الفقرة الثالثة: توجيه الحكم:

وجه جواز شراء البائع لسلعته بغير جنس الثمن بشروطه: أنه لا محذور فيه فيكون داخلًا بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [1] .

الفقرة الرابعة: شرط الحكم:

يشترط لصحة شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن أن يحصل تقابض الثمنين في مجلس العقد الثاني، أو المقاصة بين الثمنين بشرطين:

الأول: أن تكون المقاصة بسعر يومها.

الثاني: التقابض في المجلس.

الجزء الثاني: شراء البائع لسلعته قبل تغير صفتها بجنس الثمن:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -إذا كان الشراء بقدر الثمن.

2 -إذا كان الشراء بأقل من الثمن.

3 -إذا كان الشراء بأكثر من

(1) سورة البقرة [275] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت