الفقرة الثانية: حكم هذا العقد.
وفيها شيئان هما:
1 -حكم العقد الثاني.
2 -حكم العقد الأول.
الشيء الأول: حكم العقد الثاني:
وفيه نقطتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -توجيه الحكم.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
العقد الثاني حرام، وباطل، سواء كان عن مواطأة أم لا.
النقطة الثانية: توجيه الحكم ودليله:
وجه تحريم شراء البائع لسلعته بأقل من ثمنها: أنه بيع دراهم بدراهم متفاضلًا، ودخول السلعة بينهما صوري للتوصل إلى الربا بصورة البيع.
ومن أدلة تحريمه ما يلي:
1 -حديث: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) [1] .
2 -ما ورد أن أم ولد زيد بن أرقم باعت عليه غلامًا بثمانمائة درهم مؤجلة، ثم اشترته منه بستمائة درهم حالة، فقالت لها عائشة رضي الله عنها:"بئس ما شريت ويئس ما اشتريت أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يتوب" [2] .
الشيء الثاني: حكم العقد الأول:
وفيه نقطتان هما:
(1) سنن أبي داود، باب النهي عن العينة (3462) .
(2) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 331، 330) .