رقاع وقيل تكون الكتابة على ست رقاع فيكتب اسم صاحب النصف في ثلاث رقاع واسم صاحب الثلث على رقعتين واسم صاحب السدس في رقعة لأن لصاحب النصف مزيةعليهما ... و لصاحب الثلث مزية على صاحب السدس والأول أسهل وأيسر في التقسيم والإدراج في بنادق.
والثاني من أنواع القسمة بالتعديل بالقيمة كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب الماء أو في جانب منها عنب وفي جانب آخر نخل أو في جانب بناء وفي آخر شجر ولم تستو القيمة في ذلك فإن كانت لاثنين مثلًا نصفين وقيمة ثلثها في المثال الأول المشتمل على أرض فيها قوة إنبات وقرب ماء كقيمة ثلثيها الخالي عن ذلك جعل الثلث سهمًا والثلثان سهمًا وأقرع كما مرَّ ويجبر الممتنع عليها أي القسمة في الأظهر إلحاقًا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء. إلا إذا أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده لم يجبر لأنها كأرضين تمكن قسمة كل منهما بالأجزاء فلا يجبر على التعديل ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين وهما لاثنين بالسوية فَطَلَبَ أحد الشريكين جَعْلَ كلٍ منهما لواحد فلا إجبار في ذلك للمتنع سواء تجاور الداران أو الحانوتان أو تباعدا لشدة اختلاف الأغراض أو تساوت قيمة عبيد أو ثياب من نوع وأمكن التسوية ولو اختلف العدد أجبر الممتنع لقلة اختلاف الأغراض فيها، روى مسلم عن أبي سعيد الخدري (أن النبي صلى الله عليه وسلم جزأ العبيد الستة الذين أعتقهم الرجل في مرض موته أجزاء وأقرع بينهم) فقد دخل القسمة الإجبار أو نوعين من جنس واحد كسيارة ياباني وسيارة كوري أو جنسين مختلفين كسيارة وأثاث فلا إجبار في ذلك لاختلاف الأغراض والنوع الثالث القسمة بالردِّ وهي التي يحتاج فيها أحد الشريكين أن يرد للآخر مالًا وذلك بأن يكون في أحد الجانبين من الأرض بئر أو شجر لا يمكن قسمته فَيَردُّ من يأخذه قسط قيمته أي يرد من خرجت بالقسمة البئر أو الشجر في نصيبه ولا إجبار فيه لأنه دخله ما لا شركةَ فيه وهو المالُ المردودُ وهو أي هذا النوع وهو قسمة الردِّ بيع لوجود حقيقة البيع وهو مقابلة المال بالمال فتثبت جميع أحكام البيع ولا يفتقر للفظ البيع والقبول بل يقوم الرضا مقامهما وكذا التعديل بيع على المذهب فتثبت فيه أحكامُهُ من شفعة وخيار وغيرهما.