على الحدث (ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيايحيى خذ الكتاب) بقوة مفهمًا بها من يستأذن بأخذ شيء أن يأخذه فإن قصد القرآن مع التفهيم لم تبطل علله بعضهم بالقياس على التسبيح الوارد في الفتح على الإمام (إن قصد معه قراءة لم تبطل) لأنه كمن أراد القراءة فقط (وإلا بطلت) إن قصد التفهيم فقط. (ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب) لأن الدعاء مناجاة لله تعالى فهو من جنس الذكر إلا أن يخاطب غير الله تعالى وغير نبيه (ص) سواءً في الغير المَلَك والشيطان والميت والحي والجماد (كقوله لعاطس يرحمك الله) لأنه من كلام الآدميين أما خطاب الله كإياك نعبد وخطاب النبي (ص) كالسلام عليك أو سمع ذكره (ص) فقال: السلام عليك أو الصلاة عليك يا رسول الله أو نحو ذلك لم تبطل ولو قال إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقالها بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاءً (ولو سكت طويلًا) عمدًا في غير ركن قصير وبلا قصد قطع الصلاة لم تبطل ومثله نوم ُممكن مقعدته من الأرض (بلا غرض لم تبطل) لأن السكوت لا يخرم هيئة الصلاة وكذا السكوت لتذكر آية أو تذكر ما نسيه من صلاته (ويسن لمن نابه شيء) في صلاته (كتنبيه إمامه) على سهو (وإذنه لداخل) أي لمستأذن في الدخول (وإنذاره أعمى) أن يقع في بئرٍ أو حفرةٍ أو نجسٍ (أن يسبح) الرجل بقوله سبحان الله (وتصفق المرأة بضرب) بطن (اليمين على ظهر اليسار) فلو ضربت على بطنها على وجه اللعب بطلت وإن كان قليلًا لمنافاة اللعب للصلاة والأصل في ذلك حديث الصحيحين"من نابه شيء في صلاته فليسبح وإنما التصفيق للنساء". (ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها) كزيادة ركوع أو سجود (بطلت) لتلاعبه (إلا أن ينسى) فلا تبطل لأنه (ص) صلى الظهر خمسًا وسجد للسهو ولم يعدها رواه الشيخان. وأما الزيادة موافقةً للإمام فلا تضُّر فلو اقتدى حال سجود الإمام سجد معه ولا تضر الزيادة لوجود المتابعة وأما نقل القول من مكانه أو قراءته مرتين كالفاتحة أو التشهد لم تبطل ولذلك جاء في المتن بكلمة"فصل"دون"أتى"ليشير إلى الركن الفعلي (وإلا) إن لم يكن من جنسها كالمشي والضرب (فتبطل بكثيره لا قليله) لأنه (ص) صلى وهو حامل أُمامة بنت ابنته فكان إذا سجد