فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 1091

نفسه. والمأخوذ مضمون عليه أي على الأخذ في الأصح فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه ويضمن ثمنه إن تلف بعد البيع وقبل شراء جنس ماله ولا يأخذ المستحق فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر حقه لحصول المقصود فإن زاد على حقه ضمن الزيادة.

وله أخذُ مالِ غريمِ غريمِه كأن يكون لزيد على عمرو دينٌ ولعمرو على بكرٍ مثله فلزيدٍ أن يأخذ من مال بكرٍ مالَهُ على عمروٍ ولا يمنع من ذلك تكذيب عمرو إقرار بكر له أو جحود بكر استحقاق زيد على عمرو.

والأظهر أن المدَّعِي هو من يخالف قولُهُ الظاهر وهو براءة الذمة والمدَّعَى عليه في الاظهر من يوافقه أي يوافق قوله الظاهر. فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال أي الزوج أسلمنا معًا فالنكاح باقٍ بيننا وقالت أي الزوجة أسلمنا مرتبًا فلا نكاح بيننا فهو على الأظهر مدعٍ لأن ما قاله خلاف الظاهر وهو أن يقع إسلامهما معًا وهي مدَّعَى عليها فإذا حلفت ارتفع النكاح وإذا قلنا هي مدعية وهو مدَّعى عليه لزعمها انفساخ النكاح فإذا حلف الزوج استمر النكاح ومتى ادعى شخصٌ دينًا نقدًا اشتُرِطَ فيه لصحة الدعوى وإن كان في البلد نقدٌ غالبٌ بيان جنس له كذهب أو فضة أو ريال أو دولار أو دينار ونوع كخالص إذا كان من الذهب أو مغشوش وبيان نسبة الغش وقدر كألف أو مئة ألف وصحة وتكسر إن اختلفت بها قيمة لأن شرط الدعوى أن تكون معلومة أو ادعى على شخص عينًا تنضبط بالصفة كحيوان وحبوب وثياب وصفها وجوبًا بصفة السَّلَمِ لأنها بذلك تتميز تميزًا كاملًا وقيل يجب معها أي مع صفة السلم ذكرُ القيمة إن كانت متقومة احتياطًا أو المثلية فيكفي الضبط بصفات السلم. فإن تلفت وهي متقوِّمة وجب ذكر القيمة لأنها الواجبة عند تلف العين المتقوِّمَة.

أو ادعى نكاحًا لم يكف الإطلاق بأن يقول نكحتهاأو هذه زوجتي بل يقول نكحتها نكاحًا صحيحًا بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها أي رضا الزوجة إن كان يُشْتَرَطُ رضاها إذا كانت غير مُجْبَرةٍ لأن النكاح فيه حقٌ لله تعالى إلى جانب حق الآدمي فاحتيط له أما في الأموال فيكفي الإطلاق فإن كانت الزوجة أمةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت