فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 1091

موضعًا لمكان جبهته"متفق عليه. (وإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط) أي يسجد كل منهما لقراءة نفسه (والمأموم لسجدة إمامه) أي لا يسجد لقراءته فقط من غير سجود مالم يفارقه والمفارقة عن الإمام لا تكون إلا بعذر لأنها تُفْقِدُ فضل الجماعة (فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس) أي سجد هو من غير إمامه (بطلت صلاته) لمخالفته ولا يسجد المأموم لقراءة نفسه حال قدوته (ومن سجد خارج الصلاة) أي أراد السجود من غير صلاة (نوى وكبر للإحرام رافعًا يديه) كالرفع لتكبيرة الإحرام (ثم للهويِّ بلا رفعٍ) ليديه (وسجد) سجدة واحدة (كسجدة الصلاة ورفع) رأسه (مكبرًا) وجلس (وسلم) من غير تشهد كتسليم الصلاة (وتكبيرة الأحرام شرط على الصحيح وكذا السلام في الأظهر) . والشرط هنا ما لابد منه ولكن الأصح أنه لا يسلم ولا يتشهد وهو المنصوص في البويطي عن نص الشافعي وقيل يقاس السلام على التحرم وسبب الخلاف في هذه الثلاثة أن سجدة التلاوة ملحقة بالصلاة فيشترط أو غير ملحقة بها فلا يستحب التشهد والسلام ولا تجب تكبيرة الإحرام والأصل أن تكبيرة الإحرام ركن. (وتشترط شروط الصلاة) كالطهارة والستر والاستقبال (ومن سجد فيها) أي في الصلاة (كبَّر للهويِّ وللرفع) من السجدة ندبًا لأن النبي (ص) كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة ومن أراد الركوع فبلغ حد الراكعين ثم بدا له أن يسجد لم يسجد لفوات محله (ولا يرفع يديه) فيهما لعدم وروده (قلت ولا يجلس للاستراحة والله أعلم) لعدم ورود شيء من ذلك (ويقول) في سجوده (سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته) فتبارك الله أحسن الخالقين رواه جمع بسند صحيح إلا وصوّره فرواه البيهقي وحده (ولو كرر آية في مجلسين سجد لكلٍ) أي سجد لكل عقبها لتجدد السبب فإن لم يسجد للأولى كفاه السجود عنهما مرة واحدة (وكذا المجلس في الأصح) أي لو كرر الآية فيه سجد لكل مرة عقبها والقول الثاني تكفيه السجدة الأولى عن السجدة الثانية والثالثة وهكذا إن لم يطل الفصل أي على طول سورة طويلة (وركعة كمجلس) فيما ذكر من حكم (وركعتان كمجلسين) فيسجد في كل منهما (فإن لم يسجد) من سُنَّ له السجود عقب القراءة وطال الفصل (لم يسجد) وإن عذر بالتاخير"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت