(7) وروى البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري الأنصاري أن رجلًا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله (ص) في موعظة أشد غضبًا
منه يومئذ ثم قال: إن منكم منفرين فأيكم ما صلَّى بالناس فليتجوّز, فإن فيهم الضعيفَ والكبيرَ وذا الحاجة.
(8) وروى الشيخان عن نافع عن ابن عمر أنه أذَّن في ليلة ذات برد وريح ومطر وقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم. ثم قال: إن رسول الله (ص) كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم"."
(9) روى الشيخان عن ابن عمر"إذا حضر العَشاءُ وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشَاءِ."
(10) وروى البخاري عن عمرو بن سلمة أنه كان يَِؤُمُ قومه على عهد رسول الله (ص) وهو ابن سبع سنين.
(11) روى البخاري ومسلم عن أبي بَكْرة أنه دخل المسجد ورسول الله في الركوع فركع ثم دخل الصف وأخبر النبي (ص) بذلك ووقعت ركعة معتدٌّ بها.
(12) وروى البخاري: أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج.
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: [وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة] النساء:102. أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى. وأقلُّ الجماعة إمامٌ ومأمومٌ. (هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة) لأن النبي (ص) واظب عليها ووصَّى بها كما في أحاديث الباب أما في الجمعة فالجماعة شرط في صحتها (وقيل فرض كفاية للرجال) العقلاء البالغين الأحرار المقيمين"ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تٌقام فيه الجماعة إلا استحوذ"أي هيمن وغلب"عليهم الشيطان". وإذا تقرر أنها فرض كفاية (فتجب) ليسقط الحرج عن الباقين في مؤداة من الخمس ليظهر بها شعار الإسلام (بحيث يظهر الشّعار) في البادية والحاضرة. والشعار هو العلامة الدالة على إقامتها والمدار في القلة والكثرة ليس على سعة المدينة إنما على كثرة المصلين وقلتهم. (فإن امتنعوا كلهم) عن إقامتها وإظهار الشعار (قُوتِلوا) أي قاتل الممتنعين