فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 1091

(3) حديث ابن عمر: أن رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر للمطر. رواه البيهقي عن ابن عمر موقوفًا عليه.

(4) حديث ابن عباس: أن رسول الله (ص) جمع بالمدينة في غير خوف ولا سفر متفق عليه.

(5) حديث ابن عباس أيضًا في رواية مسلم: جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ولم يرد من غير مطر إلا في رواية مسلم ولم ترد"المطر، الخوف، السفر"مجموعة في شيء من كتب الحديث ذكر ذلك الحافظ ابن حجر.

(يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا) في وقت الأولى (وتأخيرًا) في وقت الثانية (و) بين (المغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل وكذا القصير في قول فإن كان سائرًا وقت الأولى فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه) أي وإن لم يكن سائرًا وقت الأولى فتقديمها أفضل لحديث أنس كان (ص) إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينها فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلَّى الظهر والعصر ثم ركب"متفق عليه ولخبر معاذ أنه (ص) كان في غزوة تبوك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما رواه أبو داود وحسنه الترمذي والراجح قيد الجمع في السفر الطويل أما في القصير فهو قول قديم قياسًا على التنفل على الدابة ولا يجوز الجمع في سفر المعصية ولا جمع الصبح إلى غيرها ولا العصر إلى المغرب. (وشروط التقديم ثلاثة) أي شروط جمع التقديم (البداءة بالأولى) لأن الوقت لها والثانية تبع والتابع لا يتقدم على متبوعه (فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية) أي لم تقع عن الفرض لفوات شرطها وهو تقدم الأولى وقيل تقع نفلًا (ونية الجمع) لتتميز عن السهو والعبث (ومحلها أول الأولى ويجوز في أثنائها في الأظهر) لحصول الغرض فلو لم تفرغ الأولى فوقتُ الضمِّ إليها باقٍ وإنما امتنع ذلك في القصر لمضي جزء من صلاته على التمام (والموالاة بأن لا يطول بينهما"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت