فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 1091

فصل فإن طال ولو بعذر) أي طال الفصل ولو بعذر كسهو أو إغماء (وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف) لزوال رابطة الجمع ومن اليسير وقت الإقامة بينهما لحديث أسامة"أنه (ص) لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك الرواتب بينهما وأقام الصلاة بينهما"متفق عليه (وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر طلب خفيف) للماء لا يتجاوز ركعتين ولا يضر وقت التيمم بينهما ولا يضر الوضوء بينها (ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا) بطلت الأولى لترك ركن منها ولتعذر التدارك لطول الفصل والثانية لانتفاء شرطها وهو الابتداء بالأولى (ويعيدهما جامعًا) إن شاء (أو من الثانية فإن لم يطل) الفصل (تدارك) وصحتا و (إلا فباطلة ولا جمع) أي إذا طال الفصل فيعيد الثانية في وقتها (ولو جهل) ولم يَدْرِ مكان الترك من أي الصلاتين (أعادهما لوقتيهما) رعاية للأسوأ في إعادتهما وهو تركه من الأولى فيعيد الأولى والثانية أو تركه من الثانية فيطول الفصل أما في جمع التأخير فلا مانع في كل التقديرات (وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب) بينهما ولا تجب (الموالاة و) لا تجب (نية الجمع) في الأولى (على الصحيح) لأن الوقت للثانية والأولى هي التابعة نعم تسن هذه الثلاثة في جمع التأخير (ويجب) في جمع التأخير (كون التأخير بنية الجمع) قبل خروج وقت الأولى بزمن يسع الصلاة الثانية (وإلا فيعصٍي وتكون قضاء) أي إذا أخر إلى وقت الثانية أو لم يبق من وقت الأولى ما يسعها فيعصى بتأخيرها إلى وقت الحرمة وتكون قضاء لأنه لم يوقع منها في الوقت شيئًا (ولو جمع تقديمًا فصار بين الصلاتين مقيمًا) أي صلى الأولى في وقتها ثم نوى الإقامة أو وصلت السفينة أو الطائرة إلى مقصده (بطل الجمع) لزوال العذر فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها ولا تبطل الأولى (وفي الثانية وبعدها لا يبطل) الجمع إذا صار في وقت الثانية مقيمًا (في الأصح) لانعقادها بوجود العذر ولأنها متى انعقدت امتنع بطلانها إلا لسبب آخر. (أو تأخير فأقام بعد فراغها لم يؤثر) لتمام الرخصة في وقت الثانية (وقبله يجعل الأولى قضاءً) لأنه يجعل الأولى تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال العذر قبل تمام الثانية (ويجوز الجمع بالمطر تقديمًا) ولو كان المطر خفيفًا بحيث يبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت