فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 1091

ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره"رواه أبو يّعلى وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وحديث سعيد بن المسيب عن جابر مرفوعًا:"إن الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذا فمن تركها استخفافًا بها وتهاونًا ألا فلا جمع الله شمله ألا ولا بارك الله له ألا ولا صلاة له"أخرجه ابن ماجه في السنن ورواه عبد بن حُميد في مسنده وفي الموطأ عن صفوان بن سليم:"من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه"وروى الحاكم عن أبي هريرة:"ألا هل عسى أن يتخذ أحدكم الصُّبَّةَ من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يشهدها ثم يطبع على قلبه"رواه الحاكم وأحمد والطبراني والصُّبَّهُّ هي المجموعة."

(إنما تتعين) تجب وجوب عين (على كل مكلَّف) بالغ عاقل من المسلمين (حرًّ ذكر مقيم بلا مرض ونحوه) مقيم بمحل الجمعة أو يسمع النداء وإن كان أجيرَ عين ما لم يخشَ فساد العمل بغيبته لخبر الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض رواه أبو داود عن طارق بن شهاب (ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة) كإسهال شديد لا يضبط واشتغال بتجهيز ميت وريح شديدة. وأما الحبس فأفتى البغوي بوجوب إطلاق المحبوس لفعلها وقال الغزالي إذا رأى القاضي المصلحة في منعه منع وإلا فلا يمنع من أدائها. (والمكاتب) وهو الذي يكاتبه سيده على مال يؤديه إليه فيعتق فلا جمعة عليه لأنه رقيق ما بقي عليه درهم. (وكذا من بعضه رقيق على الصحيح) تغليبًا لجانب الرقِّ ولو كانت الجمعة في نوبته التي يكون فيها كسبه له بجزئه الحرِّ .. (ومن صحت ظهره صحت جمعته) لأنها تصح ممن تلزمه فممن لا تلزمه أولى وتجزئه عن الظهر ويستحب حضورها للصبي والعبد والمسافر والعجوز (وله أن ينصرف عن الجامع) أي الذي لا تلزمه الجمعة فله الانصراف قبل تكبيرة الإحرام لأنه معذور (إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه إن دخل الوقت) لأن المبيح لعدم الحضور هو مشقة الوصول إلى مكان الجمعة وقد زال بحضوره (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) فيجوز انصرافه قبل أداء الجمعة (وتلزم الشيخَ الهرمَ والزَّمِنَ إن وجد مركبًا) ملكًا أو إعارة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت