إجارة وقصد بالشيخ الهرم من لا يستطيع المشي إليها. والزمن: ذو العاهة المبتلى (ولم يشق الركوب) عليهما (والأعمى يجد قائدًا) متبرعًا أو بأجرة أو ملكًا له (وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة) وهم أربعون من أهل الكمال المستوطنون (أو بلغهم صوت عالٍ في هدوء) أي يصلهم نداء المؤذن والأصوات هادئة والريح ساكنة (من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم) ولو كان السامع واحدًا بشرط اعتدال الأرض وعدم مانع كنهر أو ظالم يقطع الطريق لخبر أبي داود"الجمعة على من سمع النداء" (وإلا فلا) أي إذا لم يكن فيهم أربعون رجلًا مقيمًا ولا بلغهم صوتُ لا تلزمهم الجمعة. (ويحرم على من لزمته) الجمعة (السفر بعد الزوال إلا أن تُمْكِنَهُ الجمعة في طريقه) حتى لا يُفوِّتَ الجمعة (أو يتضرر بتخلفه عن الرفقه) بأن تسافر الطائرة أو الباخرة (وقبل الزوال كبعده في الجديد) من حيث الحرمة وأما القديم فلا لعدم وجوبها عليه قبل دخول وقتها وعورض القديم بأن الصلاة منسوبة لليوم فوجب السعي إليها قبل الزوال, (إن كان سفرًا مباحًا) لا سفر معصية (وإن كان طاعة جاز) السفر إن كان واجبًا أو مندوبًا (قلت: الأصح أن الطاعة كالمباح والله أعلم) فيحرم، نعم إن كان لادراك عَرَفَةَ مثلًا أو لإنقاذ مال جاز بعد الزوال (ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح) لعموم الأدلة الطالبة للجماعة والثاني لا تسن لأن الجمعة شعار يومها (ويخفونها إن خفي عذرهم) استحبابًا لئلا يُتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام (ويندب لمن أمكن زول عذره) قبل فوات الجمعة كالعبد يرجو العتق والسجين يرجو الخروج والمريض يتوقع (الخفة تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة) لأنه قد يزول عذره فيحصل على فضلها (ولغيره كالمرأة والزَّمِنِ تعجيلها) أي الظهر ليحوز فضيلة أول الوقت (ولصحتها مع شرط غيرها) أي لصحة الجمعة إضافة إلى شروط غيرها من الصلوات, (شروط أحداها وقت الظهر) بأن تفعل كلها فيه لخبر البخاري عن أنس: كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وخبر مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نُجْمٍع مع رسول الله (ص) إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء. (فلا تقضى جمعة) إذا فاتت الجمعة فتقضى ظهرًا (فلو ضاق) الوقت (عنها) من خطبتين وركعتين ولو احتمالًا