فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 1091

زرت القبور قال قولي:"السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقونط (وقيل تحرم) لخبر أبي هريرة أن النبي (ص) لعن زوارات القبور"رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه (وقيل مباح) إذا أُمِنَتْ الفتنةُ عملًا بالأصل"ألا فزوروها" (ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو) لخبر مسلم"أن النبي (ص) خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"وقد زاد أبو داود بسند ضعيف اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وروي عن علي أنه قال عندما زار القبور: اللهم ربَّ هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي مؤمنة أنزل عليها رحمة منك وسلامًا منيّ. (ويحرم نقل الميت) من مكان موته قبل دفنه ولو بصحراء (إلى بلد أخرى) ليدفن فيها (وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس) لخبر جابر:"قال كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النبي (ص) فقال إن رسول الله (ص) يأمركم أن تدفنوا الموتى في مضاجعهم"أي مكان قتلهم (نص عليه) الشافعي أي جواز النقل إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس (ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا للضرورة بأن دفن بلا غسل) حتى يغسل ويصلى عليه (أو) دفن (في أرض أو ثوب مغصوبين) فيجب نبشه لرد المغصوب على صاحبه إذا لم يرضَ ببقائه وقيل يعطى قيمة الثوب أما الدفن في أرض مغصوبة فلابد من رضى صاحبها أو ينبش (أو وقع فيه مالٌ أو دُفِنَ لغير القبلة) فيجب نبشه ما لم يطل الزمان فيعلم تغيره (لا التكفين في الأصح) لأن الغرض منه الستر وقد ستره التراب (ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت) لما روى أبو داود وصححه عن عثمان قال: كان رسول الله (ص) إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الأن يُسْأل وروى مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجعُ رسلَ ربي ويسن تلقين الميت بعد الدفن فيقال له يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا شهادةَ أن لا إله إلا الله وأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت