الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص"والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي". (والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة) باشتراك أو مجاورة لعموم خبر"لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة". (بشرط أن لا يتميز الناطور) في خلطة المجاور والناطور أو الناظور وهو الحافظ للشجر أو الثمر وغيرها. (والجرين والدكان والحارس) والجرين هو موضع تجفيف الثمر والدكان هو محل البيع (ومكان الحفظ) كخزانة أو مخزن (ونحوها) كالميزان والوزان والبائع وقابض المال والحراث والحمال والكيال ... إلخ.
(ولوجوب زكاة الماشية شرطان) إضافة لما مرت أحدهما (مضي الحول في ملكه) لخبر أبي داود عن علي"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"وروى الترمذي عن ابن عمر موقوفًا"من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول"وقد أجمع التابعون والفقهاء على القول به. (لكن ما نتج من نصاب يُزْكّىَ بحوله) أي بحول النصاب كمئة شاه نتج منها احدى وعشرون فتجب شاتان وكأربعين شاة ولدت أربعين ثم ماتت وتم حولها على النتاج فتجب فيها شاة لخبر الموطأ عن عمر أنه قال لساعيه اعتدَّ عليهم بالسخلة وهو اسم يقع على الذكر والأنثى وما نتج من دون النصاب وبلغ به نصابًا فيُبتدأ حوله من حين بلوغه نصابًا (ولا يُضَمُّ المملوك بشراء أو غيره) كهبة أو إرث إلى ما عنده (في الحول) لأنه ليس في معنى النتاج والنصُّ في النتاج ولا يتعدى إلى غيره إلا بدليل قال ابن سُُريج: لا يضم في النصاب كالحول فلو كان له ثلاثون من البقر وبعد ستة أشهر اشترى عشرًا يزكي الثلاثين بحولها ولا ينعقد الحول على العشر حتى يتم حول الثلاثين فيستأنف حول الجميع (فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق) أي المالك لأن الأصل عدم وجوده (فإن اتُهِمَ حُلِّفَ) أي إذا اتهمه الساعي لأخذ الزكوات جاز له تحليفه (ولو زال ملكه في الحول فعاد) بعد الزوال بشراء أو هبة أو غيره (أو بادل بمثله) كإبل بإبل أو بنوع آخر كغنم أو بقر (استأنف) الحول وعده من الوقت الجديد لانقطاع الأول وإن قصد الفرار من الزكاة وهو حرام وأمره إلى الله. (وكونها سائمة) والأصل فيه حديث البخاري عن أنس