أنفه أو أنملته أو قلعت سنه (لا الأصبع) فلا يجوز اتخاذها لأنها لا تعمل فتكون لمحض الزينة أما الأنملة فيمكن استعمالها والأصل في ذلك خبر أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن طُرْفة: أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكُلَاب فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه فأمره رسول الله (ص) فاتخذ أنفًا من ذهب. والكُلاب اسم ماء كانت عليه الوقعة في الجاهلية وقيس على الأنف الأنملة والسن (ويحرم سنُّ الخاتم) من ذهب للرجل (على الصحيح) وقيل لا يبعد اعتباره كالضبة قاله إمام الحرمين والأول أولى لعموم أدلة التحريم.
(ويحل من الفضة الخاتم) إجماعًا بل يسن ولو في اليسار لكنه في اليمين أفضل لأنه الأكثر في الأحاديث"لأنه (ص) اتخذ خاتمًا من فضة". رواه الشيخان (وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمِنْطقة) والمنطقة ما يشد على الوسط والترس والخف وسكين الحرب والدرع وأطراف السهام لأن ذلك يغيظ الكفار (لا ما لا يَلْبَسُهُ كالسرج واللِّجام) مما هو منسوب إلى الفرس كالرِّكاب والثُّفر والبُرَّة، والركاب: ما يضع الراكب فيها رجله، والثُّفر ما يشد تحت الذيل من البردعة و غيرها، والبُرَّة ما يوضع في أنف الناقة و غيرها (في الأصح) وقيل تُلحق بعدة المقاتل أي أنها مباحة (وليس للمرأة حلية آلة الحرب) بالذهب والفضة لما فيه من التشبه بالرجال وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب عند الضرورة (ولها لبس أنواع حُلِّي الذهب والفضة) كالطوق والخاتم والسوار والخلخال والنعل وقيل لا للسرف والخيلاء (وكذا ما نسج بهما) فلها لبسه (في الأصح والأصح تحريم المبالغة في السرف) للمرأة (كخلخال وزنه مائتا دينار وكذا إسرافه) أي الرجل (في آلة الحرب) فإنه يحرم في الأصح (وجواز تحلية المصحف) يعني ما فيه قرآن ولو للتبرك (بفضة) للرجال والنساء (وكذا) تحليه ما ذكر (للمرأة بذهب) أما بقية الكتب فلا تجوز تحليتها مطلقًا (وشرط زكاة النقد الحول) كما في المواشي لحديث أبي داود وغيره"ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ) والياقوت لعدم ورود شيء في ذلك إلا إذا اتخذ للتجارة فحكمه حكم عروض التجارة.