فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 1091

وثلاثة وتسعون وثلث قلت الأصح ستمائة وخمسةوثمانون درهمًا وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات والله أعلم) والأصل فيه الكيل وإنما قدر بالوزن لاشتهاره وقلنا سابقًا هو 2170 جرامًا والأحوط أن يخرج 2500 جراما من القمح ويختلف قدره وزنًا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما والأصل صاع النبي (ص) فإن لم يوجد ولم يوجد صاع مُعَايَرٌ بصاعِ النبي (ص) وجب إخراج ما يتيقن أنه لا ينقص عنه وهو 2500 جراما من القمح والله أعلم. (وجنسه القوت المعشر) أي يخرج الصاع من المعشرات أي التي يجب فيها زكاة العشر أو نصفه كالبُرِّ والشعير والتمر والزبيب وقيس الباقي عليه بجامع الاقتيات (وكذا الأقط في الأظهر) لثبوته في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وفي معنى الأَقِطِ لبن وجبن لم ينزع زبدهما فيجزئان أما منزوع الزبد من ذلك فلا يجزئ. والأقط هو لبن يابس غير منزوع الزبد (ويجب من قوت بلده) أي المحلة التي يسكن فيها (وقيل قوته) وهو كما يعتبر نوع ماله في زكاة المال (وقيل يتخير بين الأقوات) لأن"أو"في الأحاديث السابقة للتخيير والمعتبر غالب قوت السَّنَةِ لا فترةً بعينها (ويجزئ الأعلى عن الأدنى) لأنه زاد خيرًا. قال تعالى: [ومن تطوع خيرًا فهو خير له] البقرة:184 (ولا عكس) أي لا يجزئ الأدنى عن الأعلى (والاعتبار) في الأدنى والأعلى (بالقيمة في وجه) ويختلف هذا باختلاف الأحوال والبلاد (وبزيادة الاقتيات في الأصح) لأنه الأليق بالغرض وهو الأكل في محلة المزكي (فالبرُّ خير من التمر والأرز) والشعير والزبيب وسائر الأصناف (والأصح أن الشعير خير من التمر) لأنه أنفع في الأقتيات (وأن التمر خير من الزبيب) وهما خير من الأرز لعدم أَلِفِ الصدر الأولى الاقتيات بالأرز (وله أن يخرج عن نفسه من قوت وعن قريبه أعلى منه) وأدنى مما يجوز الإخراج منه (ولا يبعض الصاع) عن واحد من جنسين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب وإن تعدد المتصدق كشريكين في رقيق واحد (ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير) ما شاء (والأفضل أشرفها) أي أعلاها وهو غالب قوت البلد أو أكثرها قيمة (ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبَار بقوت بلد العبد) لأنها إنما وجبت على العبد ثم يتحملها عنه السيد وقيل بلد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت