فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 1091

الولادة الثابتة بالنساء وكذلك رؤية هلال رمضان ومضي ثلاثين يومًا تثبت هلال شوال (وإن كانت السماء مصحية) فإن الفطر يثبت دفعًا لقول من قال هذا في الغيم فقط. (وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح والبعيد مسافة القصر وقيل) البعد (باختلاف المطالع قلت هذا أصح والله أعلم) لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر، وقوله المطالع يشمل المغارب أيضًا والمعنى أن يكون طلوع الشمس أو الفجر أو الكواكب أو غروبها في مكان متقدمًا على مثله في محل آخر أو متأخرًا عنه فتتأخرُ رؤيته في بلد عن رؤيته في بلد آخر أو تتقدم عليه وذلك متسبب عن اختلاف خطوط الطول فمتى تساوى خط الطول في بلدين لزم من رؤيته في إحداهما رؤيته في الآخر وإن اختلف خط العرض ومتى اختلف طولاهما امتنع تساوي المطالع فيها ويلزم من رؤيته في البلد الشرقي رؤيته في الغربي لأن الليل يأتي متأخرًا من الشرقي دون العكس فإذا رؤي في مكة ألزم أهل مصر والمغرب ولا عكس وما ذكر خلاف ذلك فلا يعوَّلُ عليه على أن ننتبه إلى أمر وهو أن الصوم مرتبط بالرؤية كما أشرنا وليس بالوجود إذ قد يمنع مانع من الرؤية والمدار عليها (وإن لم نوجب) الصوم (على البلد الآخر فسافر إليه مِنْ بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرًا) لأنه بالانتقال إليهم صار منهم لخبر مسلم عن كُريب قال: استهل عليَّ رمضانُ وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة فرآه الناس فصام معاويةُ ثم قَدِمتُ المدينةَ في آخر الشهر فأخبرت ابنَ عباس بذلك فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله (ص) قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. (ومَنْ سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيّدَ معهم وقضى يومًا) هذا إذا عيدوا التاسع والعشرين من صومه لأن الصوم شهر والشهر لا يكون ثمانيةً وعشرين يومًا (ومن أصبح معيّدًا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم) لأنه صار مثلهم.

فروع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت