فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 1091

(ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف أو لها فلا) أي إذا نوى اعتكافًا مدته يوم أو أسبوع وخرج لحاجته فلا ينقطع اعتكافه أما إذا خرج لغير حاجته التي لابد منها فعليه استئناف نية جديدة ومدة جديدة.

(وقيل إن طالت مدة خروجه استأنف) النية لتعذر البناء بخلاف إذا لم تطل وسواء الحاجة وغيرها (وقيل لا يستأنف مطلقًا) لأنه بعودته إلى معتكفه فهو عائد إلى ما نواه ابتداءً (ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع) كالأكل وقضاء الحاجة وعاد (لم يجب استئناف النية) عند العود لشمول النية جميع المدة.

(وقيل إن خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة وجب) استئناف النية لخروجه عن العبادة بما يستطيع الاستغناء عنه كالأكل والشرب والأذان.

(وشرط المعتكف الإسلام والعقل) فلا يصح من كافر ولا مجنون ولا سكران إذ لا نية لهم (والنقاء عن الحيض والجنابة) لحرمة المكث في المسجد حينئذٍ.

(ولو ارتدَّ المعتكف أو سكر بطل) اعتكافه زمن الردة والسكر (والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع) لأن الخروج من المسجد يقطع التتابع والردة والسكر أشد منه.

(ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى) من اعتكافه (إن لم يُخْرَج) لأنه معذور بما عرض له وكذا إن أُخرج حفظًا للمسجد لعذره كالمكره (ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف) كالنوم (دون الجنون) لعدم صحة العبادة البدنية من المجنون.

(أو الحيض وجب الخروج) لتحريم المكث في المسجد (وكذا الجنابة إذا تعذر الغسل في المسجد) لحرمة المكث في المسجد (فلو أمكن) الغسل فيه (جاز الخروج ولا يلزمه) بل يجوز فعله في المسجد مراعاة للتتابع أما إذا كان عليه نجاسة كأن كان مستجمرا ًبحجر وجب الخروج من المسجد لحرمة إزالة النجاسة فيه (ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة) إذا بقيا في المسجد لضرورة لمنافاة ذلك للاعتكاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت