فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 1091

لا يضر إلا ألاّ يكون عالمًا بالبقعة، وألاّ يكون فاقدًا للوعي جميع وقت الوقوف فلا يجزئ وقوفه إذا كان مغمى عليه جميع الوقت لعدم أهليته للعبادة فإن أفاق لحظة كفى كما في الصوم، والفرق بين الطواف بالبيت والوقوف بمزدلفة أن الطواف بالبيت قربة مستقلة (ولا بأس بالنوم) المستغرق لأن النائم أهلٌ للعبادة (ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفه) لأنه (ص) وقف كذلك وقال:"خذوا عني مناسككم"ولحديث عروة بن مُضَرِّس السابق: وأتى عرفات كذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه" (والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر) لحديث عروة السابق. وروى أبو داود وغيره من حديث عبد الرحمن بن يعمر الحج عرفة من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جَمعٍ فقد تمَّ حجه" (ولو وقف نهارًا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دمًا استحبابًا) للخبر السابق"فقد تمَّ حجُّه"ولو نقص الحجُّ لوجب جبره (وفي قول يجب) لأنه ترك نسكًا فعله (ص) وهو الجمع بين الليل والنهار (وإن عاد فكان بها) أي بعرفة (عند الغروب فلا دم) عليه جزمًا لأنه جمع بين الليل والنهار (وكذا إن عاد ليلًا في الأصح) لأنه جمع بين الليل والنهار وقيل يجب أول الليل (ولو وقفوا اليوم العاشر غلطًا) سواءً تبين لهم وذلك بعد الوقوف أو أثناءه أو قبله وبعد انقضاء التاسع بأن غُمَّ هلال ذي الحجة فأكملوا ذي القعدة ثلاثين (أجزأهم) الوقوف إجماعًا لمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم ولأنهم لا يأمنون أن يقع هذا الخطأ في القضاء وتحسب لهم أيام التشريق والعيد على حسب وقوفهم (إلا أن يقلوا على خلاف العادة في الأصح) لعدم المشقة العامة فقد روى أبو داود من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد"يوم عرفه الذي يَعرف الناس فيه وعبد العزيز تابعي فلذا يكون الحديث مرسلًا ورواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم النحر أيجزئ عنه؟ قال: نعم قال: وأحسبه قال: قال رسول الله (ص) "فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون"قال: وأراه قال: وعرفة يوم تَعْرِفون رواه الترمذي وصححه ورواه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعًا. (وإن وقفوا في الثامن) غلطًا بأن شهد اثنان برؤية الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة ثم بانا فاسقين أو كافرين"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت