فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 1091

البدل (طعام بقيمة الشاه فإن عجز) عن الطعام (صام عن كل مد يومًا وله) إذا انتقل إلى الصوم (التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم) بالحلق والنية والقول الثاني بدل الدم الطعام وهو ثلاثة آصع لستة مساكين كالحلق وقيل يصوم عشرة أيام قياسًا على المتمتع الذي لا يجد الدم.

(وإذا أحرم العبد بلا إذن سيده فلسيده تحليله) في الإحرام أو الإتمام فلمالكِ منفعتَهُ أن يأمره بالحلق والنية في التحلل صيانة لحقِّ السيد والأَوْلَى له أن يأذن له في إتمام النسك (وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه وكذا من الفرض في الأظهر) لئلا يفوت حقه في التمتع ومن ثم أثمت إذا تطوعت بغير إذنه وكذا له تحليلها من الفرض الذي لم يأذن به لأن حقه على الفور والحجَّ على التراخي وشمل الفرض النذر أما إذا أذن لها في التطوع أو الفرض فليس له تحليلها إلا أن يرجع عن الإذن قبل إحرامها.

(ولا قضاء على المحصر المتطوع) إذا تحلل لعدم ورود الأمر بالقضاء فقد كان معه (ص) حين أحصر بالحديبية ألفٌ وأربعمائة ولم يعتمر معه في العام القابل إلا نفرًا يسيرًا أكثر ما قيل أنهم سبعمائة ولم ينقل أنه أمر أحدًا بالقضاء.

(فإن كان نسكه) فرضًا (مستقرًا) عليه كحجة الإسلام أو قضاءً عن إفسادٍ أو نذرًا (بقي في ذمته) كما لو لم يتم صومه أو صلاته لعذر فإنها تبقى في ذمته (أو غير مستقر) كمن عليه حجة الإسلام وهذه أول سنة يتمكن فيها من الحج أي أن المحصر يعود إلى ما كان عليه قبل الإحصار وفي معنى الإحصار كل من تحلل بسبب مَنْعٍ مُنِعَ فيه من البيت وإتمام المناسك (اعتبرت الاستطاعة بعدُ) أي بعد زوال الإحصار إن وجدت وجب وإلا فلا (ومن فاته الوقوف تحلل) أي من فاته الوقوف بعرفة جاز له التحلل (بطواف وسعي وحلق) وهي أعمال العمرة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وسقط عنه حكم الرمي والمبيت (وفيها) أي السعي والحلق (قول) أنه لا يحتاج إليها في التحلل لأن السعي ليس من أسباب التحلل ولهذا يصح تقديمه على الوقوف بعرفة ولو كان من أسباب التحلل لما جاز تقديمه على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت