فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 1091

خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا ألم يعلم أن رسول الله (ص) قال: قاتل الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجَمَلوها [أذابوها] فباعوها"."

وفي رواية مسلم:"أن سمرة بن جندب باع خمرًا فقال عمر: قاتل الله سَمُرَةَ"قيل أخذها جزية فباعها وقد علم تحريمها ولم يعلم تحريم بيعها وقال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرًا والعصير يسمى خمرًا كما أن العنب قد يسمى خمرًا لأنه يؤول إليه كما أن الطبراني روى في الأوسط عن بُرَيدة مرفوعًا"من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرًا فقد تقحَّم النار على بصيرة"وقد لعن رسول الله (ص) في الخمر عشرة منهم عاصرها ومعتصرها قال ابن المنذر:"أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز. ومن المنهي عنه احتكار القوت بأن يشتريه وقت الغلاء والعبرة في الغلاء العرف ليبيعه بأكثر من ثمنه للتضيق حينئذ فقد روى أحمد والحاكم وأبن أبي شيبة من حديث ابن عمر"من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه"وزاد الحاكم"وإيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله"."

وروى ابن ماجة من حديث عمر بن الخطاب"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".

وروى مسلم من حديث معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي"لا يحتكر إلا خاطئ. (ويحرم التفريق بين الأم وولدها) أي بين الرقيقة وولدها الرقيق في البيع أو الهبة أو الميراث (حتى يميِّز) لسبع سنين أوثمانٍ (وفي قول حتى يبلغ) فقد روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي أيوب"من فرَّق والدةً وولدَهَا فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"."

وروى أبو داود والترمذي والبيهقي عن علي"أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي (ص) ورد البيع ولا يحرم التفريق بالعتق والوصية فلعل الموت لا يحدث إلا بعد سن التمييز ولو كانت الأم رقيقة والولد حرًا أو العكس فلا منع من بيع الرقيق منهما وإذا كان فيه نقص في التمييز فلا يباع حتى يبلغ ويحرم التفريق في السفر بين زوجة حرة وولدها غير المميز لا المطلقة. (وإذا فرق ببيع أو هبة بطلا في"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت