الناتج من تغير الفمَّ لسهولة تنظيفه وإزالته وسواء في ذلك الذكر والأنثى ومن العيوب أيضًا الصمم والعمى والخرس والبلاهة أو يكون أخفشًا وهو الذي لا يبصر في الضوء أو أعمشًا وهو الذي يسيل دمعه دائمًا مع ضعف في البصر وصنانه وهي الرائحة الكريهة التي تخرج مع العرق فما كان لعارض كحرارة جو أو ترك غسل فلا يردُّ أما إذا كان صنانه مستحكمًا لا ينفع معه غسيل فيردُّ به ومن العيوب التي يردُّ بها العبد أن يكون ساحرًا أو تاركًا للصلاة أو شاربًا للخمر أو تكون الأمة قرناء بأن يوجد في فرجها ما يمنع الجماع أورتقاء وهي التي انسدَّ عندها موضع الجماع وغير ذلك من العيوب.
وجماح الدابة. أي صعوبة ركوبها ومثله هروبها مما تراه وعضها ورمحها لمن يقترب منها فكلُّ ما ينقصُ العينَ أو القيمة نقصًا يُفَوتُ به غرضٌ صحيحٌ إذا غلب في جنس المبيع عدمه في العادة بخلاف ما لا يفوت به غرض صحيح - كجرح قديم اندمل أو شيب في كبر سنٍّ أو قلع بعض أسنانه فلا يضر في البيع سواء في ثبوت الخيار قارن العيبُ العقد بأن كان موجودًا قبل العقد أم حدث بعد العقد وقبل القبض لأن المبيع ما زال في ضمان البائع ولو حدث العيب بعده أي بعد القبض فلا خيار للمشتري في الردِّ إلا أن يستند العيب إلى سبب متقدم أي يستند إلى سبب متقدم على العقد أو القبض وقد جهله المشتري كقطعه بجناية سابقة. إذا كان المبيع عبدًا أو أمةً وقد وجب عليه القطع قصاصًا أو حدًا لأن وجوب القطع عليه كبيعه مقطوعًا يثبت الرد بالعيب ومثله زوال بكارتها بزواج متقدم لم يعلمه المشتري فيثبت الردُّ في الأصح لأن تقدم السبب كتقدم الفعل بخلاف موته بمرض سابق في الأصح فلا ردَّ لثمنه لتعذر رده بالموت لأن المرض يزداد شيئًا فشيئًا إلى الموت فلم يتحقق ردُّ سبب الموت إلى المرض السابق كما أن الموت يأتي بمرض وغيره هذا إذا لم يعلمه مريضًا أما إذا علمه مريضا فلا ردَّ قطعًا. نعم إذا لم يعلم فله أرش الثمن مابين قيمته صحيحًا و قيمته مريضًا وقت القبض.
ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح فيسترد المشتري جميع الثمن لأن قتله لسبب متقدم فينفسخ البيع من قبل قتله إن جهل ذلك المشتري ولو باع حيوانًا أو غيره بشرط براءته من العيوب والضمير في