فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 1091

فالأرش عُشْر الثمن لأن المبيع مضمون على البائع فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء الثمن والأصح اعتبار أقل قيمة للمبيع من يوم البيع إلى القبض ووجه أقل القيمتين أي القيمة إن كانت يوم البيع أقل في ملك المشتري وإن كانت يوم القبض أقل فما نقص فمن ضمان البائع ولو تلف الثمن أو خرج عن ملك البائع دون المبيع أي والمبيع المعيبُ موجودًا رده وأخذ مثل الثمن إن كان مثليًا أو قيمته إن كان متقوَّمًا ولو علم العيب بعد زوال ملكه عن المبيع إلى غيره بعوض أو بغير عوض فلا أرش له في الأصح لأنه لم ييأس من الرد فإذا رُدَّ عليه فله الردُّ فإن عاد الملك له فله الردُّ سواء رُدَّ عليه بالعيب أو بغيره لإمكانية الرد وقيل إن عاد بغير الردِّ بعيب فلا ردَّ والأصح لو تعذر الردُّ لتلف أوإعتاق فيعود المشتري الثاني على المشتري الأول بالأرش ويعود الأول على البائع وللأول الرجوع على البائع قبل الغرم للثاني وله الرجوع أيضًًا إذا أبرأه الثاني. والردُّ على الفور إجماعًا فيبطل حق الردِّ بالتأخير من غير غرر.

فليبادر على العادة فلو علمه وهو يصلي أو يأكل أو يقضي حاجته فله تأخيره حتى يفرغ أي إذا علم بالعيب أو علمه ليلًا فحتى يصبح ولا يكلف الإسراع في المشي فإن كان البائع بالبلد ردَّه عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله لقيام الوكيل مقام موكله ولو تركه - أي ترك المشتري الردَّ على البائع أو وكيله ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد في الردِّ لأنه ربما احتاج في النهاية إلى الرفع إلى القاضي لامتناع البائع عن الردِّ وإن كان البائع غائبًا عن البلد ولم يكن له وكيل بالبلد رفع الأمر إلى الحاكم فيدعي شراء ذلك لاشيء من فلان الغائب وقد ظهر به العيب وأنه فسخ البيع ويقيم البينة أمام شخص يعينه القاضي ويحلف لأنه قضاء على غائب ويحكم بالردِّ على الغائب ويأخذ المبيع ويضعه عند عدلِ ويقضي الدين من مال الغائب إن كان له مال. وإلا فيبقي الثمن دينًا على الغائب والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم ومقابله يكفيه الفسخُ عند أحدهما فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح إذ لا معنى للتلفظ بالفسخ من غير سامع يعتدُّ به وقيل يجب ليبادر بحسب الإمكان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت