في المكيل بعتُكَها أي الصُبْرة كلَّ صاع بدرهم أو بعتُكها بكذا على أنها عشرة آصع فلو قبض ما ذكر جزافًا لم يصح لكن يدخل المقبوض في ضمانه ولو كان لبكر مثلًا طعام مُقَدَّرٍ على زيد كعشرة آصع سلمًا ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه من زيد حتى يدخل المكيل في ملكه ثم يكيل لعمرو لأن الإقباض هنا متعدد ومن شَرْطِ صحتِهِ الكيلُ فلزم تعدد الكيل لأن الكيلين قد يقع بينهما تفاوت، نعم لوكان قبضه في المكيال وسلمه لغريمه صح لأن استدامة المكيال من الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث كابتدائه ومن الأول إلى الثالث. ويقال في الوزن والذرع كذلك. لأمر النبي صلي الله عليه وسلم لجريان صاع البائع وصاع المشتري فلو قال بكر لعمرو اقبض من زيد مالي عليه لنفسك عن نفسي ففعل فالقبض فاسدٌ بالنسبة له أما بالنسبة إلى القائل فصحيح تبرأ به ذمة زيد لإذنه في القبض منه ووجه فساده لعمرو كونه قابضًا لنفسه من نفسه فقَبْض عمرو مشروط بتقدم قبض بكر الذي له الطعام ولم يوجد ولا يمكن حصولهما.
فرع: قال البائع لا أُسلِّم المبيعَ حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أي لا أسلِّمه الثمن حتى قبض المبيع وترافعا إلى الحاكم أجبر البائع لرضاه بتعلق حقه بالذمة ولأن ملك البائع مستقر وملك المبيع للمشتري غير مستقر فعلى البائع تسليمه المبيع للمشتري ليستقر ملكه وفي قول المشتري لأن حق المشتري يتعلق بالعين لا يفوت وحق البائع غير متعين في الثمن فأجبر المشتري ليتساويا في التعيين وفي قول لا إجبار فمن سلم أُجْبِر صاحبه على التسليم وفي قول يجبران فيُلزِم الحاكم كلَّ واحد منهما بإحضار ما عليه إلى الحاكم أو إلى عدلٍ فإن أحضراه سلم الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري ويبدأ بأيهما شاء قلت فإن كان الثمن معينًا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر والله أعلم أي من الأقوال الأربعة السابقة لاستواء الجانبين لأن الثمن في المبيع كالمبيع في تعلق الحق بالعين وإذا سلم البائع المبيعَ أُجبِرَ المشتري إن حضر الثمن على تسليمه للبائع وإلا يكن الثمن حاضرًا في مجلس العقد فإن كان معسرًا فللبائع الفسخ بالفَلَس وأخذ المبيع أو موسرًا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة أي دون مسافة القصر حجر عليه في أمواله